العلامة الحلي

426

مختلف الشيعة

مسألة : قال الشيخ : لا بأس بالسواك في أول النهار وآخره بالرطب واليابس ( 1 ) ، وهو قول الصدوق ابن بابويه ( 2 ) ، والشيخ المفيد ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 4 ) : لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره ، ولا يستاك بالعود الرطب . والأقرب الأول . لنا : الأصل الإباحة ، وعدم المنع تحريما وكراهة . وما رواه الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به ( 5 ) . احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا يستاك الصائم بعود رطب ( 6 ) . وبما رواه محمد بن مسلم في الموثق ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ( 6 ) . قال الشيخ : هذان الحديثان محمولان على الكراهة دون الحظر ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه كره للصائم

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 399 . ( 2 ) المقنع : ص 60 . ( 3 ) المقنعة : ص 356 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 261 ح 782 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 58 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 261 ح 786 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7 ص 58 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 261 ح 785 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 59 .